×
20 محرّم 1446
27 يوليو 2024
وعد 2020
الدولة

بعد إقراره من ”إسكان الشيوخ”.. تعرف علي قانون البناء الموحد وأبرز مواده

وعد 2020

برئاسة اللواء خالد سعيد، وافقت لجنة الإسكان والإدارة المحلية بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008.

ومن المنتظر أن تبدأ اللجنة في إعداد تقريرها عن مشروع القانون في ضوء ما دار من مناقشات خلال الاجتماعات وما انتهت إليه من تعديلات، تمهيدا لعرض التقرير على المجلس.

وفي السطور التالية نرصد كل ما تريد معرفته عن مشروع قانون البناء الموحد:

تعلية المباني، واحدة من المشكلات التي واجهت قطاع الإسكان المصري منذ عقود طويلة، الأمر الذي أسفر عن مخالفات لاحصر لها، تسببت في أزمة ضخمة للبنية التحتية ما انعكس على مشكلات الصرف وغيرها، بخلاف التشوه البصري الذي أصبح حالة عامة في كل مدن مصر.

شروط تعلية المباني في مشروع قانون البناء

ويُشترط في حالات تعلية المباني فى مشروع قانون البناء الموحد الالتزام بقواعد الارتفاع والاشتراطات التخطيطية والبنائية الواردة ببيان الصلاحية الساري على أن يسمح الهيكل الإنشائي للمبنى وأساساته بتحمل الأعمال المطلوبة، وذلك طبقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ويكون المهندس أو المكتب الهندسي مسؤولًا عن سلامة العقار وأعمال تعلية المباني ومطابقتها للاشتراطات التخطيطية والبنائية للموقع والكودات والمواصفات الفنية.

بعيدا عن تعلية المباني.. ماذا يريد مشروع قانون البناء الموحد الجديد ؟

وتضمن مشروع قانون البناء الموحد الجديد عدد من التعديلات الهامة، لتيسير عملية البناء بعد أن وافقت عليه لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ وليس تعلية المباني فقط

وحسب القانون تلتزم الجهة الإدارية المختصة بشؤون التخطيط والتنظيم بإعطاء أصحاب الشأن بيانًا بصلاحية الموقع للبناء من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية الخاصة بالموقع طبقا للنموذج المرفق باللائحة التنفيذية أو إخطار طالب التراخيص بالموانع التي تحول دون إصدار ذلك خلال مدة أقصاها أسبوعين من تاريخ تقديم الطلب طبقًا لأحكام المادة - (19) من هذا القانون.

ويقدم طلب الحصول على الترخيص من المهندس أو المكتب الهندسي المعتمدة إلى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم مرفقا به المستندات اللازمة ويكون من يصدر الترخيص باسمه مسئولًا عما يقدمه من بيانات ومستندات متعلقة بحقه في الترخيص، وفي جميع الأحوال لا يترتب على منح الترخيص أو تجديده أي مساس بحقوق ذوي الشأن المتعلقة بالملكية.

صلاحيات المكتب الهندسي في القانون الجديد

ويكون المهندس أو المكتب الهندسي مسؤولًا عن به استيفاء المستندات وعن أعمال التصميم وعليه الالتزام عند مراجعة الرسومات وتعديلاتها بالاشتراطات التخطيطية والبنائية الواردة ببيان الصلاحية الخاصة بالموقع والكودات والأصول الفنية والمواصفات القياسية المصرية المعمول بها وقت التقدم بطلب الترخيص، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون المستندات الواجب إرفاقها بطلب الترخيص.

وأدخلت اللجنة تعديلا على الفقرة التالية: ويعتبر بيان الصلاحية ساريًا لمدة ثلاث سنوات من تاريخ صدوره، حيث كان مشروع القانون ينص على أن بيان الصلاحية يسرى لمدة عام واحد فقط.

ويعتبر انقضاء المدة المحددة للبت في طلب الترخيص وإصداره من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بمثابة صدور ترخيص ضمني منتجا لآثاره؛ شريطة قيام مقدم طالب الترخيص بسداد الرسوم المقررة قانونًا، وطبقًا لما تبينه اللائحة التنفيذية.

التزامات طالب الترخيص في قانون البناء الجديد

ويلتزم طالب الترخيص، قبل الشروع في تنفيذ الأعمال، بإعلان المحافظ أو رئيس الهيئة المختص بحسب الأحوال، والجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بعزمه البدء في التنفيذ مرفقًا بالإعلان شهادة الإشراف على التنفيذ، وصورة من عقد المقاولة المعتمد، مع التزامه عند التنفيذ بالاشتراطات التخطيطية والبنائية الواردة ببيان الصلاحية الساري للموقع، وجميع الاشتراطات الواردة بهذا القانون ولائحته التنفيذية.

تضمن مشروع قانون البناء الموحد، المطروح للمناقشة حاليًّا بلجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، عدد من التعديلات الهامة، لتيسير عملية البناء.

وكان من بين هذه التعديلات، التى وافقت عليها لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، نص المادة 40 من مشروع القانون والخاصة بمنح شهادة صلاحية البناء.

منح شهادة صلاحية البناء خلال أسبوعين

وتنص المادة على: تلتزم الجهة الإدارية المختصة بشؤون التخطيط والتنظيم بإعطاء أصحاب الشأن بيانًا بصلاحية لك الموقع للبناء من الناحية التخطيطية والاشتراطات هذا البنائية الخاصة بالموقع طبقا للنموذج المرفق باللائحة التنفيذية أو إخطاره بالموانع التي تحول دون إصدار البيان وذلك خلال مدة أقصاها أسبوعين من تاريخ تقديم الطلب طبقًا لأحكام المادة - (19) من هذا القانون.

مدة شهادة الصلاحية بعد صدورها

ويعتبر بيان الصلاحية ساريًا لمدة ثلاث سنوات من تاريخ صدوره.

ويقدم طلب الحصول على الترخيص من المهندس أو المكتب الهندسي المعتمدة إلى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم مرفقا به المستندات اللازمة ويكون من يصدر الترخيص باسمه مسئولًا عمه يقدمه من بيانات ومستندات متعلقة بحقه في الترخيص.

وفي جميع الأحوال لا يترتب على منح الترخيص أو تجديده أي مساس بحقوق ذوي الشأن المتعلقة بالملكية.

المكتب الهندسي مسؤول عن استيفاء المستندات

ويكون المهندس أو المكتب الهندسي مسؤولًا عن به استيفاء المستندات وعن أعمال التصميم وعليه الالتزام عند مراجعة الرسومات وتعديلاتها بالاشتراطات التخطيطية والبنائية الواردة ببيان الصلاحية الخاصة بالموقع والكودات والأصول الفنية والمواصفات القياسية المصرية المعمول بها وقت التقدم بطلب الترخيص، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون المستندات الواجب إرفاقها بطلب الترخيص.

وأدخلت اللجنة تعديلا على الفقرة التالية:

( ويعتبر بيان الصلاحية ساريًا لمدة ثلاث سنوات من تاريخ صدوره)، حيث كان مشروع القانون ينص على أن بيان الصلاحية يسرى لمدة عام واحد فقط.

شئون التخطيط والتنظيم

ونصت المادة 42

يعتبر انقضاء المدة المحددة للبت في طلب الترخيص وإصداره من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بمثابة صدور ترخيص ضمني منتجا لآثاره؛ شريطة قيام مقدم طالب الترخيص بسداد الرسوم المقررة قانونًا، وطبقًا لما تبينه اللائحة التنفيذية.

المباني شروط تعلية المباني في مشروع قانون البناء لجنة الإسكان والإدارة المحلية مجلس الشيوخ مشروع قانون البناء الموحد قانون البناء الموحد

أسعار العملات

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.0963 48.1963
يورو 51.7420 51.8688
جنيه إسترلينى 61.0630 61.2093
فرنك سويسرى 53.2333 53.3735
100 ين يابانى 29.7019 29.7692
ريال سعودى 12.8205 12.8479
دينار كويتى 156.8596 157.2370
درهم اماراتى 13.0942 13.1221
اليوان الصينى 6.6126 6.6265

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
عيار 24 بيع 3,617 شراء 3,629
عيار 22 بيع 3,316 شراء 3,326
عيار 21 بيع 3,165 شراء 3,175
عيار 18 بيع 2,713 شراء 2,721
الاونصة بيع 112,493 شراء 112,849
الجنيه الذهب بيع 25,320 شراء 25,400
الكيلو بيع 3,617,143 شراء 3,628,571
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى

مواقيت الصلاة

السبت 04:11 صـ
20 محرّم 1446 هـ 27 يوليو 2024 م
مصر
الفجر 03:31
الشروق 05:11
الظهر 12:02
العصر 15:38
المغرب 18:52
العشاء 20:20