×
18 ذو الحجة 1446
16 يونيو 2025
وعد 2020
الدولة

بعد إقراره من ”إسكان الشيوخ”.. تعرف علي قانون البناء الموحد وأبرز مواده

وعد 2020

برئاسة اللواء خالد سعيد، وافقت لجنة الإسكان والإدارة المحلية بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008.

ومن المنتظر أن تبدأ اللجنة في إعداد تقريرها عن مشروع القانون في ضوء ما دار من مناقشات خلال الاجتماعات وما انتهت إليه من تعديلات، تمهيدا لعرض التقرير على المجلس.

وفي السطور التالية نرصد كل ما تريد معرفته عن مشروع قانون البناء الموحد:

تعلية المباني، واحدة من المشكلات التي واجهت قطاع الإسكان المصري منذ عقود طويلة، الأمر الذي أسفر عن مخالفات لاحصر لها، تسببت في أزمة ضخمة للبنية التحتية ما انعكس على مشكلات الصرف وغيرها، بخلاف التشوه البصري الذي أصبح حالة عامة في كل مدن مصر.

شروط تعلية المباني في مشروع قانون البناء

ويُشترط في حالات تعلية المباني فى مشروع قانون البناء الموحد الالتزام بقواعد الارتفاع والاشتراطات التخطيطية والبنائية الواردة ببيان الصلاحية الساري على أن يسمح الهيكل الإنشائي للمبنى وأساساته بتحمل الأعمال المطلوبة، وذلك طبقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ويكون المهندس أو المكتب الهندسي مسؤولًا عن سلامة العقار وأعمال تعلية المباني ومطابقتها للاشتراطات التخطيطية والبنائية للموقع والكودات والمواصفات الفنية.

بعيدا عن تعلية المباني.. ماذا يريد مشروع قانون البناء الموحد الجديد ؟

وتضمن مشروع قانون البناء الموحد الجديد عدد من التعديلات الهامة، لتيسير عملية البناء بعد أن وافقت عليه لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ وليس تعلية المباني فقط

وحسب القانون تلتزم الجهة الإدارية المختصة بشؤون التخطيط والتنظيم بإعطاء أصحاب الشأن بيانًا بصلاحية الموقع للبناء من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية الخاصة بالموقع طبقا للنموذج المرفق باللائحة التنفيذية أو إخطار طالب التراخيص بالموانع التي تحول دون إصدار ذلك خلال مدة أقصاها أسبوعين من تاريخ تقديم الطلب طبقًا لأحكام المادة - (19) من هذا القانون.

ويقدم طلب الحصول على الترخيص من المهندس أو المكتب الهندسي المعتمدة إلى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم مرفقا به المستندات اللازمة ويكون من يصدر الترخيص باسمه مسئولًا عما يقدمه من بيانات ومستندات متعلقة بحقه في الترخيص، وفي جميع الأحوال لا يترتب على منح الترخيص أو تجديده أي مساس بحقوق ذوي الشأن المتعلقة بالملكية.

صلاحيات المكتب الهندسي في القانون الجديد

ويكون المهندس أو المكتب الهندسي مسؤولًا عن به استيفاء المستندات وعن أعمال التصميم وعليه الالتزام عند مراجعة الرسومات وتعديلاتها بالاشتراطات التخطيطية والبنائية الواردة ببيان الصلاحية الخاصة بالموقع والكودات والأصول الفنية والمواصفات القياسية المصرية المعمول بها وقت التقدم بطلب الترخيص، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون المستندات الواجب إرفاقها بطلب الترخيص.

وأدخلت اللجنة تعديلا على الفقرة التالية: ويعتبر بيان الصلاحية ساريًا لمدة ثلاث سنوات من تاريخ صدوره، حيث كان مشروع القانون ينص على أن بيان الصلاحية يسرى لمدة عام واحد فقط.

ويعتبر انقضاء المدة المحددة للبت في طلب الترخيص وإصداره من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بمثابة صدور ترخيص ضمني منتجا لآثاره؛ شريطة قيام مقدم طالب الترخيص بسداد الرسوم المقررة قانونًا، وطبقًا لما تبينه اللائحة التنفيذية.

التزامات طالب الترخيص في قانون البناء الجديد

ويلتزم طالب الترخيص، قبل الشروع في تنفيذ الأعمال، بإعلان المحافظ أو رئيس الهيئة المختص بحسب الأحوال، والجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بعزمه البدء في التنفيذ مرفقًا بالإعلان شهادة الإشراف على التنفيذ، وصورة من عقد المقاولة المعتمد، مع التزامه عند التنفيذ بالاشتراطات التخطيطية والبنائية الواردة ببيان الصلاحية الساري للموقع، وجميع الاشتراطات الواردة بهذا القانون ولائحته التنفيذية.

تضمن مشروع قانون البناء الموحد، المطروح للمناقشة حاليًّا بلجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، عدد من التعديلات الهامة، لتيسير عملية البناء.

وكان من بين هذه التعديلات، التى وافقت عليها لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، نص المادة 40 من مشروع القانون والخاصة بمنح شهادة صلاحية البناء.

منح شهادة صلاحية البناء خلال أسبوعين

وتنص المادة على: تلتزم الجهة الإدارية المختصة بشؤون التخطيط والتنظيم بإعطاء أصحاب الشأن بيانًا بصلاحية لك الموقع للبناء من الناحية التخطيطية والاشتراطات هذا البنائية الخاصة بالموقع طبقا للنموذج المرفق باللائحة التنفيذية أو إخطاره بالموانع التي تحول دون إصدار البيان وذلك خلال مدة أقصاها أسبوعين من تاريخ تقديم الطلب طبقًا لأحكام المادة - (19) من هذا القانون.

مدة شهادة الصلاحية بعد صدورها

ويعتبر بيان الصلاحية ساريًا لمدة ثلاث سنوات من تاريخ صدوره.

ويقدم طلب الحصول على الترخيص من المهندس أو المكتب الهندسي المعتمدة إلى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم مرفقا به المستندات اللازمة ويكون من يصدر الترخيص باسمه مسئولًا عمه يقدمه من بيانات ومستندات متعلقة بحقه في الترخيص.

وفي جميع الأحوال لا يترتب على منح الترخيص أو تجديده أي مساس بحقوق ذوي الشأن المتعلقة بالملكية.

المكتب الهندسي مسؤول عن استيفاء المستندات

ويكون المهندس أو المكتب الهندسي مسؤولًا عن به استيفاء المستندات وعن أعمال التصميم وعليه الالتزام عند مراجعة الرسومات وتعديلاتها بالاشتراطات التخطيطية والبنائية الواردة ببيان الصلاحية الخاصة بالموقع والكودات والأصول الفنية والمواصفات القياسية المصرية المعمول بها وقت التقدم بطلب الترخيص، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون المستندات الواجب إرفاقها بطلب الترخيص.

وأدخلت اللجنة تعديلا على الفقرة التالية:

( ويعتبر بيان الصلاحية ساريًا لمدة ثلاث سنوات من تاريخ صدوره)، حيث كان مشروع القانون ينص على أن بيان الصلاحية يسرى لمدة عام واحد فقط.

شئون التخطيط والتنظيم

ونصت المادة 42

يعتبر انقضاء المدة المحددة للبت في طلب الترخيص وإصداره من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بمثابة صدور ترخيص ضمني منتجا لآثاره؛ شريطة قيام مقدم طالب الترخيص بسداد الرسوم المقررة قانونًا، وطبقًا لما تبينه اللائحة التنفيذية.

المباني شروط تعلية المباني في مشروع قانون البناء لجنة الإسكان والإدارة المحلية مجلس الشيوخ مشروع قانون البناء الموحد قانون البناء الموحد

أسعار العملات

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 49.6983 49.7983
يورو 56.0895 56.2073
جنيه إسترلينى 66.9287 67.0833
فرنك سويسرى 60.0438 60.1719
100 ين يابانى 34.2676 34.3460
ريال سعودى 13.2479 13.2753
دينار كويتى 161.8257 162.2041
درهم اماراتى 13.5292 13.5601
اليوان الصينى 6.9137 6.9284

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5257 جنيه 5234 جنيه $105.76
سعر ذهب 22 4819 جنيه 4798 جنيه $96.95
سعر ذهب 21 4600 جنيه 4580 جنيه $92.54
سعر ذهب 18 3943 جنيه 3926 جنيه $79.32
سعر ذهب 14 3067 جنيه 3053 جنيه $61.69
سعر ذهب 12 2629 جنيه 2617 جنيه $52.88
سعر الأونصة 163516 جنيه 162805 جنيه $3289.58
الجنيه الذهب 36800 جنيه 36640 جنيه $740.34
الأونصة بالدولار 3289.58 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى

مواقيت الصلاة

الإثنين 02:01 صـ
18 ذو الحجة 1446 هـ 16 يونيو 2025 م
مصر
الفجر 03:08
الشروق 04:54
الظهر 11:56
العصر 15:31
المغرب 18:58
العشاء 20:31