×
2 ذو القعدة 1446
30 أبريل 2025
وعد 2020
ميزان العدالة

تعرف علي التفاصيل الكاملة لسقوط عصابةالكتعه.. استغلال الأطفال بالنزهة.. التسول والتعدي الجنسي وتوزيع المخدرات واتهامات أخري

عصابة الكتعة
عصابة الكتعة

توالت المفاجئات وازيل الستار عن بعض الجرائم بعدما ادلي عاطلان متهمان بتكوين تشكيل عصابي تخصص في استقطاب الأطفال واستغلالهم في أعمال التسول والتعدي جنسيا عليهم باعترافات تفصيلية أمام نيابة النزهة.

وأكد المتهمان أنهما يتاجران في المواد المخدرة وعمدا الي استقطاب أطفال الشوارع الذين يبيتون أسفل الكباري وفي الشوارع واستخدامهم في توزيع المخدرات والتسول.

وأضاف المتهمان أنهم في باديء الأمر يقوما بالتعدي جنسيا علي الأطفال وذلك لاذلالهم واجبارهم علي العمل لديهم وطاعتهم قائلين" بنكسر عينهم".

حبس المتهمين 4 أيام

وأمرت النيابة بحبس المتهمين ٤ أيام علي ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة

اقرأ أيضاً

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة قيام شخصين "لهما معلومات جنائية" مقيمان بالقاهرة؛ باستغلال الأطفال الأحداث فى أعمال استجداء المارة ومسح السيارات والتعدى عليهم والاستيلاء على متحصلاتهم كرهًا عنهم والتنمر بهم لضعف قواهم الجسدية لعدم وجود مأوى لهم، مُتخذان من دائرة قسم شرطة النزهة مسرحًا لممارسة نشاطهما

الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبطهما وبصحبتهما 4 من الأحداث المجنى عليهم.

وبسؤالهم أقروا بما جاء بالتحريات وبمواجهة المتهمان اعترفا بنشاطهما الإجرامى وأيدا ما جاء بأقوال المجنى عليهم.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية والتنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو المجني عليهم.

عقوبة التسول واستغلال الأطفال

وأوضحت مصادر قضائية عقوبة التسول واستغلال الأطفال مشيرة إلى أنه تنص المادة (291) من قانون العقوبات على أنه: يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.

ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلًا أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج.

ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك.

السجن المؤبد لجرائم الخطف

وكذلك تنص المادة (290) إلى أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها.

ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (١١٦ مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.

ومع مراعاة حكم المادة (١١٦ مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.

ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك، ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.

ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.

الكتعه عصابة الكتعة نيابة النزهة مباحث رعاية الأحداث قسم شرطة النزهة النزهة اخبار الحوادث الحوادث اليوم

أسعار العملات

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 51.0681 51.1681
يورو 57.9367 58.0553
جنيه إسترلينى 67.5273 67.6698
فرنك سويسرى 62.3618 62.5297
100 ين يابانى 35.8272 35.9024
ريال سعودى 13.6091 13.6365
دينار كويتى 166.4865 166.8886
درهم اماراتى 13.9021 13.9331
اليوان الصينى 6.9954 7.0107

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5457 جنيه 5429 جنيه $106.99
سعر ذهب 22 5002 جنيه 4976 جنيه $98.07
سعر ذهب 21 4775 جنيه 4750 جنيه $93.62
سعر ذهب 18 4093 جنيه 4071 جنيه $80.24
سعر ذهب 14 3183 جنيه 3167 جنيه $62.41
سعر ذهب 12 2729 جنيه 2714 جنيه $53.50
سعر الأونصة 169736 جنيه 168848 جنيه $3327.78
الجنيه الذهب 38200 جنيه 38000 جنيه $748.93
الأونصة بالدولار 3327.78 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى

مواقيت الصلاة

الأربعاء 04:38 مـ
2 ذو القعدة 1446 هـ 30 أبريل 2025 م
مصر
الفجر 03:38
الشروق 05:13
الظهر 11:52
العصر 15:29
المغرب 18:31
العشاء 19:55